وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار
1221 1206 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت ) أي نقلت ( حفصة ابنة ) شقيقها ( عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) لما طلقها المنذر بن الزبير بن العوام ( حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ) لتمام عدتها ; إذ الأقراء الأطهار كما دل عليه حديث ابن عمر ( قال ابن شهاب : فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ، أحد المكثرين عن عائشة ( فقالت : صدق عروة ) فيما روى عن عائشة ( وقد جادلها ) خاصمها بشدة ( في ذلك ناس فقالوا : إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه ) ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) تمضي من حين الطلاق ، جمع قرء ، بفتح القاف ( فقالت : صدقتم ) في أنه قاله ، ولكن ( تدرون ) بحذف همزة الاستفهام ، أي أتعلمون ( ما الأقراء ؟ ) جمع قرء ، بالضم ، مثل قفل وأقفال ( إنما الأقراء الأطهار ) قال أبو عمر : لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة ، إنما اختلفوا في المراد في الآية ، فقال جمهور أهل المدينة : الأطهار ، وقال العراقيون : الحيض ، وحديث ابن عمر يدل للأول لقوله : ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله ، فأخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر ، فهو بيان لقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) ( سورة الطلاق : الآية 1 ) وقرئ " لقبل عدتهن " أي لاستقبالها ، ونهى عن الطلاق في الحيض ; لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع ، والقول بأن القرء مأخوذ من قرأت الماء في [ ص: 308 ] الحوض ليس بشيء لأن القرء مهموز وهذا ليس بمهموز . وقال الأصمعي : أصل القرء الوقت ، يقال : أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها . وقال عياض : اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء واللغويين في معنى الآية هل هو الحيض أو الطهر أو مشترك ؟ فتكون حقيقة فيهما أو حقيقة في الحيض مجازا في الطهر ، أو المراد به الانتقال من حال إلى حال دون كونه اسما للطهر أو الحيض ، فمعنى " ثلاثة قروء " ثلاث انتقالات ، وإذا علم ما هو مشتق منه اتضح فقيل : من الوقت ، فيحتمل الأمرين ، وقيل : من الجمع ، فهو ظاهر في الأطهار ، وقيل : من الانتقال من حال إلى حال ، فيكون ظاهرا في الطهر والحيض جميعا ، لكن الثلاث انتقالات إنما تستقيم بالانتقال من الطهر إلى الحيض لا عكسه ; لأن الطلاق في الحيض لا يجوز ، ويعضده أن براءة الرحم إنما تعرف بالانتقال من الطهر إلى الحيض ، ولذا كان استبراء الإماء بالحيض لأن مجيئه غالبا دليل على براءة الرحم ، ولا يدل مجيء الطهر على براءته إذ قد تحمل في آخر حيضها ، فكانت الثلاث في الحرائر كالواحدة في استبراء الإماء إلا ما حكاه القاضي إسماعيل عن أبي عبيدة ، وهذا اختيار الطبري والشافعي ومحققي أصحابنا المتأخرين ، وهو حسن دقيق .