حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن nindex.php?page=showalam&ids=17315يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر
1230 1215 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق [ ص: 312 ] ( وسليمان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( أنه ) أي يحيى ( سمعهما ) القاسم وسليمان ( يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي ) الأموي أخا عمرو الأشدق ، تابعي ، ثقة ، مات في حدود الثمانين ( طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ) بن العاصي ، أخي مروان ، قال في المقدمة : هي عمرة فيما أظن ( البتة ، فانتقلها ) أي نقلها أبوها ( عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم ) عم المطلقة ( وهو يومئذ أمير المدينة ) من جهة معاوية ( فقالت : اتق الله ) يا مروان ( واردد المرأة إلى بيتها ) تعتد فيه ( فقال مروان ) مجيبا لعائشة ( في حديث سليمان ) بن يسار ( إن عبد الرحمن غلبني ) فلم أقدر على منعها ( وقال مروان في حديث القاسم ) مجيبا لعائشة أيضا ( أوما بلغك شأن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ؟ ) حيث لم تعتد في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره ( فقالت عائشة ) لمروان ( لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ) لأنه لا حجة فيه للتعميم ; لأنه كان لعلة ، ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب . وفي البخاري : عابت عائشة ، أي على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الانتقال . وفي النسائي عن سعيد بن المسيب : أنها كانت لسنة . ولأبي داود عن سليمان بن يسار : إنما كان ذلك من سوء الخلق .
( فقال مروان ) لعائشة ( إن كان بك الشر ) أي إن كان عندك أن سبب خروج nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ( فحسبك ) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ( ما بين هذين ) عمرة ويحيى بن سعيد ( من الشر ) المجوز للانتقال ، وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به .