1234 1219 - ( مالك ، عن عبد الله بن يزيد ) بتحتية فزاي ، المخزومي المدني الأعور الثقة المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة ( مولى الأسود بن سفيان ) الصحابي ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) القرشي الزهري إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ) بن خالد القرشية الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، وكانت أسن منه ، يقال بعشر سنين ، كانت من المهاجرات الأول ذات جمال وعقل ، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر ، قدمت على أخيها الكوفة وهو أميرها فروى عنها الشعبي قصة الجساسة بطولها ، فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره ( أن أبا عمرو ) بفتح العين ( بن حفص ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي ، سكن المدينة ، قال النسائي : اسمه أحمد ، وقال الأكثر : عبد الحميد ، قال عياض : وهو الأشهر ، وقيل : اسمه كنيته ، وأمه درة بنت خزاعي الثقفية ، خرج مع علي إلى اليمن في العهد النبوي فمات هناك ، ويقال بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام . وفي النسائي عن ناشرة بن سمي : سمعت عمر يقول : إني أعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد ، فقال أبو عمرو بن حفص : عزلت عنا غلاما استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قوله " أبا عمرو بن حفص " ، هكذا رواه مالك وابن شهاب وغيرهما ، وقلبه بعض الرواة فقال : إن أبا حفص بن عمرو ، وبعضهم قال : أبا حفص بن المغيرة ، قال العلماء : والمحفوظ الأول ( طلقها ) قال عياض : كذا الصحيح عند الجميع " طلقها " وإن اختلفوا في صفته : هل البتة أو الثلاث أو آخرة الثلاث ، وما يوهمه بعض الروايات أنه مات عنها مؤول ( البتة ) قال في المفهم : يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى ، يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات ، قال : وليس المراد أنه طلق بلفظ البتة وإنما سمي آخرة الثلاث البتة ; لأنها طلقة بتت العصمة حتى لم تبق منها شيئا ، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث ، يعني رواية مسلم من طريق الشعبي عنها قالت : طلقني بعلي ثلاثا . قال : والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة ( وهو غائب بالشام ) كذا ليحيى ، وسقط عند [ ص: 315 ] النيسابوري وغيره بالشام .
وفي مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت باقية من طلاقها ( فأرسل إليها وكيله بشعير ) بالرفع فاعل ; لأنه المرسل ، كذا قال السيوطي تبعا للنووي . وفي مسلم من طريق أبي بكر بن الجهم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تقول : أرسل إلي زوجي أبو عمرو عياش بن أبي ربيعة بطلاق ، وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخمسة آصع من شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على الزوج . قال القرطبي : فيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم ، وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبتها هي النفقة الواجبة عليه ( فسخطته ) ورأت أنها تستحق أكثر ، فأخبرها الوكيل بالحكم ( فقال : والله ما لك علينا من شيء ) فلم تقبل ذلك منه ، فشدت عليها ثيابها ( فجاءت رسول الله ) وفي نسخة : إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فذكرت ذلك له ، فقال ) وفي رواية لمسلم : " فقال : كم طلقك ؟ فقلت : ثلاثا ، قال : صدق " . ( ليس لك عليه نفقة ) لأنك بائن ولا حمل بك ( وأمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ) القرشية العامرية وقيل الأنصارية ، اسمها غزية وقيل غزيلة بغين معجمة مضمومة فيهما ثم زاي فيهما وتحتية ولام على الثاني . وذكرها بعضهم في أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ( ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ) أي يلمون بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها ، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم ، وفيه جواز نظر الفجأة ; إذ لا يؤمن ذلك من تكررهم إليها ، ومنع المرأة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرز ممن ينظر إليها ; لأنها لو أقامت لشق عليها التحفظ لكثرة تكررهم إليها وطول إقامتهم وحديثهم عندها ، قاله عياض .
( فإذا حللت فآذنيني ) بمد الهمزة ، أعلميني . وفي رواية لمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353637لا تفوتيني بنفسك " وفي أخرى له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353638وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك " قيل : فيه جواز التعريض ، واستبعده عياض بأنه ليس في قوله آذنيني ولا تسبقيني بنفسك غير أمرها بالتربص دون تسمية زوج ، والتعريض إنما هو من الزوج أو نائبه ، أما المجهول فلا تعريض فيه ولا مواعدة ، ولو أن الولي أو أجنبيا قال لها : إذا حللت زوجتك أو لا تتزوجي أحدا حتى تشاوريني ، لم يكن تعريضا ولا مواعدة في العدة ، ولكن الحديث حجة في منع التعريض والمواعدة والخطبة في العدة ; إذ لم يفعل - صلى الله عليه وسلم - شيئا من ذلك ، ورده الزواوي والأبي بأن الله قد أباح التعريض في القرآن ، قال الزواوي : والترك لا يدل على المنع لأنه قد يكون لا لمعنى من المعاني أو لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت أو لمعنى عادي أو طبعي . وقال ابن عبد البر : كره جماعة أن يقول : لا تفوتيني بنفسك ، والحديث يرد عليه ، ونظر فيه الأبي بأنه كره هذا من الخاطب لنفسه أو لمن وكله ولم يكن خاطبا لنفسه ولا لغيره . ( قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي ، والقول بأنه غيره ، قال النووي : غلط صريح ( وأبا جهم ) بفتح الجيم ، مكبر على المعروف ولا ينكر فيه التصغير ، واسمه حذيفة العدوي ، وهو صاحب الإنبجانية ، وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه إلا يحيى الأندلسي فقال : ( ابن هشام ) وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام ، ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم ، قاله عياض كابن عبد البر إلا أنه قال : اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوي ، ويقال اسمه عبيد بن حذيفة ، قال : وفي رواية ابن القاسم " ابن هشام " كرواية يحيى ( خطباني ) وفي رواية لمسلم : فخطبني [ ص: 317 ] خطاب منهم معاوية وأبو جهم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353639قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ) بفوقية فقاف ، ما بين المنكب والعنق ، أي أنه كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء ، ورجحه النووي والقرطبي لقوله في رواية لمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353640أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء " . وفي أخرى له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353641وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء " أو نحو هذا ، وفيه جواز ضربهن لإخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه ، فلعله كان يؤدبهن فيما أمر الله به ، وضربهن اليسير للأدب جائز لأنه إنما ذمه بكثرته ، وتركه أفضل لأنه خلقه - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في ضربهن كما أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع ، ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحد في أدبهن ممنوع والمداومة عليه مكروهة ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في حديث آخر ; إذ ليس من مكارم الأخلاق ، وفيه جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز وأنها ليست كذبا ولا توجب الحنث في الأيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ، ولكنه لما كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ مجازا ، قاله عياض وغيره .
قال الدارقطني : قوله : " سنة نبينا " غير محفوظ ، لم يذكرها جماعة من الثقات ، قال إسماعيل القاضي : الذي في كتاب ربنا إنما هو النفقة لأولات الحمل ، وبحسب الحديث لها السكنى لأنها موجودة في كتاب الله في قوله : ( أسكنوهن ) الآية ، فلا حجة لأهل الكوفة في قول عمر والنفقة ، انتهى . وقد أجيب عن قولهم أنها محبوسة بسببه ، بأن حبسها صيانة للنسب لا للزوج ; إذ لو كان له لكان له إسقاطه وليس له ذلك . وعن القياس على السكنى بالفرق بأن النفقة سببها التمكين وهو منتف ، والسكنى سببها الحبس عن التصرف وهو موجود ، وإنما نقل - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - فاطمة لأن مكانها كان وحشا يخاف عليها منه كما في حديث عائشة عند البخاري ، وفي مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10353649عن فاطمة نفسها : " قلت : يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت " . وقال ابن المسيب : لأنها كانت لسنة استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها بالانتقال عنهم ، وقيل : لأن البيت لم يكن لزوجها ، ولو سقطت السكنى لم يقصرها - عليه السلام - على بيت معين ، قال في المفهم : الأولى التعليل الأول بأنها خافت عورة المنزل ، ويكون فيه دليل على أن المعتدة تنتقل لذلك ، وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغي أن يقال فيمن رغب الصحابة في زواجها واختاره المصطفى لحبه وابن حبه ; إذ لو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا اختارها لأسامة ، حسب ابن المسيب قوله : تلك امرأة لسنة أي سيئة اللسان ، وأنها كانت سلطة وأنها استطالت بلسانها على أحمائها ، فأمرها أن تنتقل ، وأن هذا الخشن من القول ، وبينها وبينه موقف بين يدي الله تعالى ، كذا قال ، وقد استطال على ابن المسيب وهو لا يقول ذلك بالظن ولم ينفرد به ، بل وافقه سليمان بن يسار عند أبي داود ، بل في بعض طرق الحديث أن عائشة قالت لفاطمة : أخرجك هذا اللسان ، وقد ترجم البخاري حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم أو تبذو على أهله ، وأورد فيه أن عائشة أنكرت ذلك ، أي عدم السكنى ، قال الحافظ : أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في [ ص: 319 ] قصة فاطمة ، فرتب الجواز على أحد الأمرين : إما خشية الاقتحام عليها ، وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول ، ولم ير أن بينهما معارضة لاحتمال وقوعهما معا في شأنها . اهـ .
وقد تقدم قول مروان لعائشة : إن كان بك الشر . وأن معناه إن كان سبب خروجها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ، نعم ليس المراد باستطالتها السب ولا الشتم بل كثرة الكلام وعدم المسامحة ، ولا ينافي ذلك رغبة الصحابة في زواجها لأنه لدينها وجمالها ونسبها وسابقتها للإسلام ، وفي ذلك كانوا يرغبون ، وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود كلاهما عن مالك به ، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن يزيد به عند أبي داود ، وتابعه في شيخه أبو حازم ومحمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير والزهري وغيرهم عن أبي سلمة بنحوه ، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث عند مسلم وغيره .