حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت
1237 1221 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( وعن يزيد ) بتحتية فزاي ( بن عبد الله بن قسيط ) بقاف ومهملة ، مصغر ( الليثي ) المدني ، كلاهما ( عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ) أي لم تأتها ( فإنها تنتظر تسعة أشهر ) إتيان الحيضة ( فإن بان ) ظهر ( بها حمل فذلك ) أي لا تحل إلا بوضعه كله ( وإلا اعتدت بعد التسعة ) الأشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت للزواج .