عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب الطهارة
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
229
جزء
1
2
3
4
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
حدثني
يحيى
عن
مالك
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944
زيد بن أسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=707322
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها
عرض الحاشية
26 - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
126 124 - (
مالك
عن
زيد بن أسلم
أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) قال
ابن عبد البر
: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا ومعناه صحيح ثابت انتهى
وقد روى
أبو داود
nindex.php?page=hadith&LINKID=10351210
عن
عبد الله بن سعد
قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟
قال : " لك ما فوق الإزار "
سكت عليه
أبو داود
فهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي عم
حكيم بن حزام
( فقال : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟
[
ص:
229 ]
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لتشد عليها إزارها ) ما تأتزر به في وسطها
( ثم شأنك ) أي دونك ( بأعلاها ) استمتع به إن شئت ، وجعل المئزر قطعا للذريعة
وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10351211
عن
عائشة
: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه "
واستدل به الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بوطء وغيره وذهب كثير من السلف
والثوري
وأحمد
وإسحاق
إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط ، وبه قال
محمد بن الحسن
ورجحه
الطحاوي
، واختاره
أصبغ
وابن المنذر
لحديث
مسلم
والترمذي
وأبي داود
عن
أنس
nindex.php?page=hadith&LINKID=10351212
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله :
ويسألونك عن المحيض
( سورة البقرة : الآية 222 ) الآية فقال - صلى الله عليه وسلم - : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح "
وسمى من السائلين
ثابت بن الدحداح
، رواه
الباوردي
في معرفة الصحابة وحملوا حديث
عائشة
وحديث الموطأ جمعا بين الأدلة وقال
ابن دقيق العيد
: حديث
عائشة
يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد ، قال
النووي
وهذا القول أرجح دليلا قال الحافظ : ويدل على الجواز ما رواه
أبو داود
بإسناد قوي عن
عكرمة
عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10351213
أنه كان
إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
" واستدل
الطحاوي
للجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوقه ، وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز ، واستحسنه
النووي
ولا يبعد تخريج وجه الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد ، فقولها : فور حيضتها ، ويؤيده ما رواه
ابن ماجه
بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة إلى المبادرة باختلاف هاتين الحالتين انتهى
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة