وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها
1225 - ( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ) الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه مما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع لكنه يعتضد بما صح عنه من علق ظهار امرأة على تزوجها : أنه لا يقربها حتى يكفر فيقاس عليه تعليق الطلاق ، أشار له أبو عمر ( وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله ) بن عمر ( والقاسم بن محمد ) بن الصديق ( وابن شهاب ) الزهري ( وسليمان بن يسار ) المدني ( كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق [ ص: 325 ] المرأة ) المعينة ( قبل أن ينكحها ثم أثم ) أي حنث ( إن ذلك لازم له إذا نكحها ) من باب لزوم الطلاق المعلق ، وبه قال جماعة آخرون ، وهو المشهور عن مالك ، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي : لا يقع . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقع مطلقا لأن التعليق بالشرط يمين ، فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله - تعالى - والمسألة من الخلافيات الشهيرة . قال ابن عبد البر : وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إلا أنها معلولة عند أهل الحديث ، ومنهم من يصحح بعضها ، وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353650لا طلاق إلا بعد نكاح " . ولأبي داود : " لا طلاق إلا فيما يملك " . قال البخاري : وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح . وأجيب عنهما بأنا نقول بموجبهما ; لأن الذي دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه ، وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح .
وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال : " سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك ، قالوا : فابن مسعود كان يقول : إذا وقت وقتا فهو كما قال ، فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وروى الطبراني عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا إنه - تعالى - يقول : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ( سورة الأحزاب : الآية 49 ) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . اهـ . ولا حجة في الآية لأنا نقول بموجبها فليست من محل النزاع .