وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها
1244 1230 [ ص: 328 ] - ( مالك ، عن ابن شهاب أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ) التابعي ابن الصحابي ( وحميد ) بضم الحاء ( بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ، تابعي ابن صحابي ( وعبيد الله ) بضم العين ( بن عبد الله ) بفتحها ( بن عتبة ) بضمها وفوقية ساكنة ( وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ) بالخروج من العدة ( وتنكح زوجا غيره فيموت عنها ) الزوج الثاني ( أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها ) واحدة أو ثنتين .
( قال مالك : وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ) بدار الهجرة ، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة ; لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله . وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين : يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة .