صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها
1244 1230 [ ص: 328 ] - ( مالك ، عن ابن شهاب أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ) التابعي ابن الصحابي ( وحميد ) بضم الحاء ( بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ، تابعي ابن صحابي ( وعبيد الله ) بضم العين ( بن عبد الله ) بفتحها ( بن عتبة ) بضمها وفوقية ساكنة ( وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ) بالخروج من العدة ( وتنكح زوجا غيره فيموت عنها ) الزوج الثاني ( أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها ) واحدة أو ثنتين .

( قال مالك : وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ) بدار الهجرة ، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة ; لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله . وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين : يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية