وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت
1251 1238 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال عبد الله بن عمر : : إذا وضعت حملها فقد حلت ) لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ ص: 335 ] ( سورة الطلاق : الآية 4 ) فقد بين - صلى الله عليه وسلم - بإفتائه لسبيعة أنه مخصص لقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( سورة البقرة : الآية 234 ) ( فأخبره رجل من الأنصار ، وكان عنده ، أن ) أباه ( عمر بن الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ) أي قبل دفنه ( لحلت ) بالوضع عملا بالآية .