صفحة جزء
وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
1259 1247 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها : حيضة ) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية