1278 1265 - ( مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : جاء عمي من الرضاعة ) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن ) يطلب الإذن ( علي ) في الدخول ( فأبيت ) امتنعت ( أن آذن ) بالمد ( له علي ) للتردد في أنه محرم ، وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ ، أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة ، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ، ويرد القول بأنهما واحد ، قال عياض : وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد ، وأجاب عن هذا فقال : لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح ، إما بأن يكون أحدهما شقيقا والآخر لأب أو لأم ، أو يكون أحدهما أقرب في العمومة والآخر أبعد ، أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته والآخر بعد موته ، فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة [ ص: 362 ] حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك ) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ، فقال : إنه عمك فأذني له ) في الدخول عليك ( قالت : فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل ) الذي هو يتحقق حتى يكون عمي ، وفي رواية للشيخين : " فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس " ( فقال : إنه عمك فليلج ) بالجيم ، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا ، فوجب أن يكون الرضاع منهما ، ولذا قال ابن عباس : اللقاح واحد ، كما يأتي .
( قالت عائشة : وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب ) آخر سنة خمس ، أي حكمه أو آيته . ( وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم ) بفتح ثالثه فيهما ( من الولادة ) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفا ، وتقدم مرفوعا عن عمرة عنها ، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعا أيضا . وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة : فلذلك كانت تقول عائشة ، فذكره ، فكأنه كان يحدث به بالوجهين . وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة : " أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353672لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " . قال القرطبي : فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال - صلى الله عليه وسلم - اللفظين في وقتين . قد تابع مالكا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم ، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه ، وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد أنه قال : استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم ، قال عياض : المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر ، وهو أشبه عند أهل الصنعة ، يعني المحدثين ، وقال غيره : هو وهم من أبي معاوية ، فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام .