وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد
1281 1268 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ) بفتح العين ( ابن الشريد ) بفتح المعجمة ، الثقفي أبي الوليد الطائفي ، من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان ) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده : جاريتان ( فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ) أي بنتا صغيرة ( فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ) يتزوجها ( اللقاح واحد ) بفتح اللام ، قال الهروي : قال الليث : اللقاح اسم ماء الفحل ، ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح ، يقال : لقح الناقة إلقاحا ولقاحا كما يقول أعطى إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ . وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به .