صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير
1282 1269 - ( مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير ) أي لا تحرم شيئا لقوله تعالى : ( يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( سورة البقرة : الآية 233 ) فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما ، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب ، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما ، وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه ; لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج ، فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين ، ولذا قال المازري : إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام . وقال أبو حنيفة : أقصى الرضاع ثلاثون شهرا . ورده المازري بأن قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( سورة الأحقاف : الآية 15 ) يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع ، فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده ، وقال زفر : ثلاث سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية