1291 1279 - ( مالك ، عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر ( عن سليمان بن يسار [ ص: 375 ] وعن عروة بن الزبير ) كلاهما ( عن عائشة ) قال ابن عبد البر : هذا غلط من يحيى أي زيادة الواو ، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه ، والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليمان عن عروة عن عائشة ( أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353671يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) من تحريم النكاح ابتداء ودواما ونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع ، ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأخر ، وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنا لزوجها صاحب اللبن ، فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه ، ومن جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث ونفقة وعتق بالملك ورد شهادة ، وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده المذكور بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353693إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " اهـ ، فلعل مالكا حدث به باللفظين .