حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق
[ ص: 385 ] 3 1296 1284 - باب ما جاء في العهدة
- ( مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( أن أبان ) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ( ابن عثمان ) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل ) بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، ولي المدينة لعبد الملك ، وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا يذكران في خطبتهما ) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ) أي الأمة ( وعهدة السنة ) فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة ، قال الزهري : والقضاة منذ أدركنا يقضون بها . وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353699عهدة الرقيق ثلاث " . وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353699عهدة الرقيق ثلاثة أيام " . ولم يسمع الحسن عن عقبة ، وفي سماعه من سمرة خلاف ، ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد بحديث سمرة وبعمل المدينة ( قال مالك : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ) من كل حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة ، فهو من البائع ) أي عليه ، فللمشتري رده ( وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان ، عكس الأولى ( فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ) وإنما يقضي بهما إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن مالك ، وروى المدنيون عنه : يقضي بهما مطلقا ( وإن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه ، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ) عن المشتري [ ص: 386 ] ( فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا ) أي له رده ( ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق ) والمراد بها كونه في ضمان البائع بعد العقد .