حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له وهذا الأمر عندنا قال مالك الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق
4 - باب العيب في الرقيق
1297 1285 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ) من العيوب ( فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء ) بالمد ، مرض ( لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني ) ابن عمر ( عبدا وبه داء لم يسمه لي ، وقال عبد الله بعته : بالبراءة ، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد ، فصح ) العبد ( عنده ، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ) عوضه الله لإجلاله أن يحلف ، وإن كان صادقا ضعف ثمنه أو لا . ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت ) منه ( أو عبدا فأعتقه ، وكل أمر دخله الفوت ) مصدر فات ( حتى لا يستطاع رده ) كالعتق والإيلاء المذكورين لأفاتته المقصود ( فقامت البينة ، أنه قد كان به عيب [ ص: 387 ] عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره ) كشهادة ذي المعرفة بقدمه ( فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد ) من البائع للمشتري ( من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب ) له ذلك على البائع ( والأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر ) يطلع ( منه على عيب يرده منه ) أي يوجب له رده ( وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إن كان الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور ) بفتحتين ، فقد بصر إحدى عينيه ( أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة ) المتوسطة ( فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين ) أحبهما إليه ( إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه ) ولزمه ( وإن أحب أن يغرم ) بفتح الراء ، يدفع ( قدر ما أصاب العبد من العيب ) الحادث ( ثم يرد العبد ، فله ذلك ) وخير المشتري دون البائع لسبق عيبه .
( وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم ) أي قوم ( العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه ) وبين صفة التقويم بقوله : ( فينظر كم ثمنه ، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا ، وضع عن المشتري ما بين القيمتين ) وهي العشرون في مثاله ( وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد ) ولو زادت أو نقصت بعده . ( والأمر المجتمع عليه عندنا : أن من رد وليدة من ) أجل ( عيب وجده [ ص: 388 ] بها ، وكان قد أصابها ) قبل علمه بالعيب ( أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها ، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابتها شيء ; لأنه كان ضامنا لها ) وإصابة الثيب من الخفيف . ( والأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة ) من العيوب سواء كان البائع ( من أهل الميراث أو غيرهم ، فقد برئ من كل عيب فيما باع ) عائد على العبد والوليدة ، قال أشهب : إنك ذكرت البراءة في الحيوان ، قال : إنما أريد العبد ونحو ذلك ، فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام ، قاله أبو عبد الملك . وقال ابن عبد البر : أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق ( إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فإن كان علم عيبا فكتمه ) عن المشتري ( لم ينفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه ) أي ثبت للمشتري رده وأعاد هذا ، وإن قدمه قريبا لنسبته لعمل المدينة فلا تكرار . ( قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه ، قال : تقام ) أي تقوم ( الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ، ثم تقام ) تقوم ( الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها على المرتفعة ) التي لا عيب فيها ( بقدر ارتفاعها ) زيادتها في الثمن لعدم العيب ( وعلى الأخرى ) المعيبة ( بقدرها ، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة ) يعني لا فرق [ ص: 389 ] ( إنما يكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما . قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه ) أي من أجله ( إنه يرده بذلك العيب ، ويكون له إجارته وغلته ) ولو كثرت ، والتقييد بالقليلة إنما وقع في السؤال ( وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ) العلماء ( ببلدنا ) المدينة ( وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ، ثم يوجد به عيب يرده منه رده ، ولا يحسب للعبد عليه إجارة ) أي أجرة ( فيما عمل له ، فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره ؛ لأنه ضامن له ) ومن عليه الغرم له الغنم ( وهذا الأمر عندنا ) بالمدينة .
وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا ، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه ، فقال الرجل : قد استغل غلامي ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : الخراج بالضمان ( والأمر عندنا فيمن ابتاع ) اشترى ( رقيقا في صفقة واحدة ) أي عقد واحد ( فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا ، أو وجد بعبد منهم عيبا ، أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ) أي أعلى وأحسن ( ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ) الزيادة لو سلم من العيب ( فيما يرى الناس ، كان ذلك البيع مردودا كله ) ولا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ( وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ، ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس ) [ ص: 390 ] أهل الخبرة بذلك ( رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق ) وتمسك بالباقي بثمنه .