صفحة جزء
باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد
5 - باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

جملة حالية ، أي والحال أنه فيها الشرط .

1298 1286 - ( مالك ، عن ابن شهاب أن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود: أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب ) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ، ويقال : بنت أبي معاوية ( الثقفية ) صحابية ، ولها رواية عن زوجها ( واشترطت عليه : أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب ) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد ) مناقض لمقتضى العقد ; لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية