حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد
5 - باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
جملة حالية ، أي والحال أنه فيها الشرط .
1298 1286 - ( مالك ، عن ابن شهاب أن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود: أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب ) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ، ويقال : بنت أبي معاوية ( الثقفية ) صحابية ، ولها رواية عن زوجها ( واشترطت عليه : أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب ) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد ) مناقض لمقتضى العقد ; لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها .