1303 1291 - ( مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار ) منفردا عن النخل نهي تحريم ( حتى يبدو ) بلا همز ، أي يظهر ( صلاحها ) ويقع في بعض كتب المحدثين بالألف في الخط وهو خطأ لأنها تحذف في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلف في مثل زيد يبدو ، والاختيار حذفها أيضا ، قاله عياض ( نهى البائع ) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة ، كما أشار إليه في الحديث بعده ( و ) نهى ( المبتاع ) أي المشتري ، وفي نسخة : المشتري ، لئلا يضيع ماله فإن بدا الصلاح جاز ، وبه قال الجمهور . وصحح الحنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده ، وأبطل شرط الإبقاء قبله وبعده ، وبدو الصلاح في بعض حائط كاف في بيع جميعه ، وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على المشهور ، وإنما كفى بدو صلاح بعضه لأن الله امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة زمن التفكه ، فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة ، وفي كل منهما حرج عظيم ، ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم إجماعا ، فإن كان على التبقية منع إجماعا ، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف [ ص: 394 ] ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع به ، وأيوب ، ويحيى بن سعيد ، والضحاك ، الثلاثة عن نافع ، نحوه عند مسلم .