1304 1292 - ( مالك ، عن حميد الطويل ) الخزاعي البصري ( عن أنس بن مالك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ) تحريما ( عن بيع الثمار حتى تزهي ) بضم الفوقية ، من أزهى بالياء ، قال الخليل : أزهى النخل بدا صلاحه ، وفي رواية تزهو بالواو وصوبها بعضهم ، وأنكر الياء ، وصوب الخطابي الياء ونفى تزهو بالواو ، قال ابن الأثير : والصواب الروايتان على اللغتين ، يقال : زها يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي إذا احمر واصفر . ( فقيل له : يا رسول الله وما تزهي ؟ فقال : حين تحمر ) بشد الراء ، وهذا صريح في الرفع ، ورواه بعضهم عن حميد موقوفا على أنس والصواب رفعه . وفي رواية قتيبة عن مالك فقال : حتى تزهي ، قال : حتى تحمار ، بفتح الفوقية وسكون المهملة فميم فألف فراء مشددة . ( و قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرأيت إذا منع الله الثمرة ) بأن تلفت ( فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) بحذف ألف ما الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل قولهم : فيم وعلام وحتام ، ولما كانت الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام ، انبغى أن يقدر " أبم " والهمزة للإنكار ، فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا ; لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء ، وفيه إجراء الحكم على الغالب ؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن ، وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين ، وصرح مالك برفع هذا ، وتابعه الدراوردي عن حميد ، وقال الدارقطني : خالف مالكا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون فقالوا فيه : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة . . . إلخ ، قال الحافظ : وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا ; لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه ، وليس في رواية من وقفه ما ينفي رواية من رفعه ، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ، ولفظه : " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو nindex.php?page=hadith&LINKID=10353703بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . وقال ابن خزيمة : رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع اهـ . وقد رواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به . ورواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن مالك مختصرا بدون قوله : [ ص: 395 ] وقال : أرأيت إن منع . . . إلخ ، فكأن مالكا حدث به على الوجهين والبخاري اختصره .