عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب البيوع
باب ما يجوز في استثناء الثمر
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
400
جزء
1
2
3
4
وحدثني عن
مالك
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397
عبد الله بن أبي بكر
أن جده
محمد بن عمرو بن حزم
باع ثمر حائط له يقال له
الأفرق
بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا
عرض الحاشية
1312 1300 - (
مالك
، عن
عبد الله بن أبي بكر
: أن جده
محمد بن عمرو بن حزم
باع ثمر حائط له يقال له ) أي يسمى الحائط ( الأفرق ) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف ، موضع
بالمدينة
( بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا ) وهي دون الثلث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة