حالان من الذهب ، فالتبر ما كان من الذهب غير مضروب ، فإن ضرب دنانير فهو عين .
1322 1308 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلا . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ، أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله ، فذكره ، قيل : إن شيخه عبد الله ، هو الهذلي ، يروي عن ابن عمر وغيره ، وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة فالله أعلم ، قاله أبو عمر . ( أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين ) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة ، كما رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال : " كنا يوم خيبر ، فجعل - صلى الله عليه وسلم - على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة ( أن يبيعا آنية من المغانم ) أي مغانم خيبر ( من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا ) شك الراوي ( فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أربيتما فردا ) ما بعتما ، وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن ، وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد ، لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع ، أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ ، بخلاف الآنية ، وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث : " الذي nindex.php?page=hadith&LINKID=10353717يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .