عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب البيوع
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
417
جزء
1
2
3
4
وحدثني عن
مالك
عن
موسى بن أبي تميم
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839
أبي الحباب سعيد بن يسار
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=708352
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
عرض الحاشية
1323 1309 - (
مالك
، عن
موسى بن أبي تميم
) المدني ، ثقة ، له في الموطأ مرفوعا ، هذا الحديث الواحد ( عن
أبي الحباب
) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (
سعيد
) بكسر العين ( ابن يسار ) المدني ، ثقة متقن ( عن
أبي هريرة
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10353718
الدينار بالدينار والدرهم
[
ص:
417 ]
بالدرهم لا فضل بينهما
) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة ، فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض ، وقد زاد في حديث
علي
عند
ابن ماجه
وصححه
الحاكم
عقب قوله لا فضل بينهما : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10353719
فمن كانت له حاجة بورق فيصرفها بذهب ، ومن كانت حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء
" وهذا رواه
مسلم
من طريق
ابن وهب
عن
مالك
، وتابعه
سليمان بن بلال
عن
موسى
به عند
مسلم
أيضا ، ورواه
النسائي
من طريق
مالك
وغيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة