1324 1310 - ( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن أبي سعيد الخدري ) سعد بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) أي إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين أي مع الحلول والتقابض في المجلس ( ولا تشفوا ) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة من الإشفاف أي : لا تفضلوا ( بعضها على بعض ) والشف بالكسر : الزيادة .
( ولا تبيعوا الورق بالورق ) بكسر الراء فيهما ، الفضة بالفضة ( إلا ) حال كونهما ( مثلا بمثل ) بكسر الميم أي متماثلين ( ولا تشفوا ) أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا ) أي مؤجلا ( بناجز ) بنون وجيم وزاي أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس ، وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام ؛ لأن الشفوف الزيادة القليلة ، ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء ولا خلاف في منع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن ، أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معا ، فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجز في المجلس ، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم ، وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب للصورة الأولى دون الثانية قاله عياض ، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، ورواه الترمذي والنسائي أيضا من طريق مالك .