1336 1322 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولى ابن عمر من الثقات الأثبات ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353731من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) للعينة أو لأن [ ص: 432 ] للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال ، فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض .
وقال محمد بن عبد السلام : الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام ربويا كان أم لا ، وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيما عداه ، إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ، ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين ، ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقا بقوله حتى يستوفيه فاستثني ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ، ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه لأنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10353732نهى عن ربح ما لم يضمن فعم ، وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه وبحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن يختار .
وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإنما هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع ، وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه ، وتابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم .