عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب البيوع
باب العينة وما يشبهها
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
432
جزء
1
2
3
4
وحدثني عن
مالك
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191
نافع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر
أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=708364
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
عرض الحاشية
1337 1323 - (
مالك
عن
نافع
عن
عبد الله بن عمر
أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10353733
كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع
) نشتري ( الطعام فيبعث ) صلى الله عليه وسلم ( علينا من يأمرنا ) محله نصب مفعول يبعث ( بانتقاله ) أي نقله ( من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ) أي غيره ( قبل أن نبيعه ) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض ، وفرق
مالك
في المشهور عنه بين
الجزاف
فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء ، وقد روى
أحمد
عن
ابن عمر
مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10353734
من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه
" ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه ، وجعل
مالك
رواية حتى يستوفيه تفسيرا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة ، قال تعالى : (
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
) ( سورة المطففين : الآية 2 ، 3 ) وقال : (
فأوف لنا الكيل
) ( سورة يوسف : الآية 88 ) وقال : (
وأوفوا الكيل إذا كلتم
) ( سورة الإسراء : الآية 35 والحديث خرجه
مسلم
عن
يحيى
عن
مالك
به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة