حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه قال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه
[ ص: 438 ] ( قال مالك : الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء ) بالمد ( مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي ) لا يجوز ( له أن يأخذ منه إلا ورقه ) فضته أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى يقبض ( وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=10353738نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ) فيدخل فيه ذلك ( فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك ) بضم الهمزة وسكون النون وكسر المعجمة أؤخرك ( بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه ، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ) وهو منهي عنه ( وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري ، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة ) تأخير ( إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة ، [ ص: 439 ] وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا ، وإنما أرخص في الإقالة والشركة والتولية ) في قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353731من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله " رواه أبو داود وغيره ( ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة ) أي تأخير ( فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع ) فيشترط له شروطه وانتفاء موانعه ، والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي ، واختلف في سبب الجواز فأكثر أهل المذهب أنها بيع لا حله فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضه ، والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته وإليه أشار الإمام كما ترى ، وقال جماعة : إنها حل بيع فلا حاجة للاعتذار وليس الجواز عندها ولا رخصة ، ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة ولمالك قول بمنع الشركة ، واتفق المذهب على جواز التولية لأنها معروف كالإقالة وللحديث .
( قال مالك : من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل ) بفتح فكسر أي حلول ( الأجل ) لا قبله ( وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف ) لأنه حسن قضاء ( فيه أو أدنى ) لأنه حسن اقتضاء ( بعد الأجل ) لا قبله ( وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ ) بدله ( صيحانيا أو ) تمرا ( جمعا ) بفتح فسكون رديئا ( وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود ) لأن ذلك كله حسن اقتضاء ( إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه ) فحاصله أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر الكيل فلا يضر اختلاف الصفة .