138 135 - ( مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ) قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فأدخلوا بينها وبين سليمان رجلا .
وقال النووي في الخلاصة : حديث صحيح رواه مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم ، انتهى .
فلم يعرج على دعوى الانقطاع ، ونازعه ابن عبد البر بأنهما حديثان متغايران إذ قد يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ثم سمعه منها فحدث به على الوجهين .
( أن امرأة ) قال أيوب السختياني : هي فاطمة بنت أبي حبيش ( كانت تهراق ) بضم التاء وفتح الهاء ( الدماء ) بالنصب ، قال الباجي : يريد أنها من كثرة الدم بها كأنها كانت تهريقه .
وقال ابن الأثير : جاء الحديث على ما لم يسم فاعله أي تهراق هي الدماء منصوب على التمييز وإن كان معرفة ، وله نظائر أي كقوله تعالى : سفه نفسه ( سورة البقرة : الآية 130 ) وهو مطرد عند الكوفيين وشاذ عند البصريين ، أو أجرى تهراق مجرى نفست المرأة غلاما ، ونتج الفرس مهرا ، قال ويجوز الرفع بتقدير " تهراق " دماؤها ، وأول بدل من الإضافة كقوله : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( سورة البقرة : الآية 237 ) أي عقدة نكاحه ونكاحها ، قال : والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقال : أراق الماء يريقه ، وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة .
وقال أبو حيان في شرح التسهيل : أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدي كما شبه وصفه باسم الفاعل المتعدي مستدلا بحديث " تهراق الدماء " ومنعه الشلوبين وقال : لا يكون ذلك إلا في الصفات ، وتأول الحديث على أنه على إسقاط حرف الجر أي بالدماء ، أو على إضمار فاعل أي يهريق الله الدماء منها ، قال أبو حيان : وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب ( في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) بأمرها إياها بذلك ، ففي رواية الدارقطني أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه [ ص: 241 ] الدم قال : فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تسأل لها ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) كذا في هذه الرواية ، وفي حديث عائشة السابق : أن فاطمة هي السائلة ، ولأبي داود عن عروة كذلك عن فاطمة نفسها أنها قالت : سألت رسول الله ، وفي حديث آخر أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس سألت لها ، قال الحافظ ولي الدين العراقي : ولعل الجمع بينها أن فاطمة سألت كلا من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين أو سألت كل واحدة منهما مع عدم علمها بسؤال الأخرى ، وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال وأنها حضرت معهما فلما بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئذ ، انتهى .
وهو مبني على أن تسليم هذه المرأة المبهمة فاطمة ، وقد قال ابن عبد البر : قال أيوب السختياني هذه المرأة هي فاطمة المذكورة في الحديث الأول وهو عندنا حديث آخر ، وكذا جعله ابن حنبل حديثا غير الأول فإنه في امرأة عرفت إقبال حيضتها وإدبارها ، وهذا الحديث في امرأة كان لها أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها فلم تميزها فأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر .
( فقال : لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ) والصوم ونحوهما ( قدر ذلك من الشهر ) وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميزة وفي بعضها ليست مميزة ، وجاء الجواب لها باعتبار حالتيها ، قال : وفيه تصريح بأنها لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة تعرفها وليس فيه بيان كونها مميزة أم لا فاحتج به من قال : إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا ، وافق تمييزها عادتها أم خالفها ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد وهو مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها هل هي مميزة أم لا ، وأصح قولي الشافعي وهو مذهب مالك أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة وإلا ردت إلى تمييزها ، ويدل له قوله في حديث فاطمة بنت حبيش : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351221إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف " رواه أبو داود ، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنها غير مميزة فحكم عليها بذلك ، والذي اضطرهم إلى حمله على ذلك معارضة الحديث الآخر له والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من طرح أحدهما ، ومتى ردت إلى العادة مطلقا ألغي الحديث الآخر بالكلية .
( فإذا خلفت ذلك ) بفتح المعجمة واللام الثقيلة والفاء أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها ( فلتغتسل ثم لتستثفر ) بفتح الفوقية وإسكان السين المهملة وفتح الفوقية وإسكان المثلثة وكسر الفاء أي تشد فرجها ( بثوب ) خرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع بذلك سيل الدم مأخوذ من ثفر [ ص: 242 ] الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها وقيل مأخوذ من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها ، قال أبو عبد الملك : رواه الأكثر عن مالك بمثلثة ، ورواه مطرف عنه لتستذفر بذال معجمة بدلها أي تجفف الدم بالخرقة ( ثم لتصلي ) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى : إنه من يتق ويصبر ( سورة يوسف : الآية 90 ) كذا قاله الشيخ ولي الدين العراقي ، لا يقال فيه نظر لأنه أمر لأنثى .
لأنا نقول هو ليس خطابا وإنما هو مسند لضمير الغائب أي لتصلي هي ، فكان الواجب حذف الياء للام الأمر فجيء بها للإشباع فحذف الجازم ياء العلة والموجودة إشباع ، وفيه أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر العبادات وهذا أمر مجمع عليه ، وإنما اختلف في إباحة وطئها والجمهور على الجواز ، وقد استدل الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الوطء قال : لأن الله أمر باعتزالها حائضا وأذن في إتيانها طاهرا ، فلما حكم - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز وطئها .
وفي البخاري عن ابن عباس : ويأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ، وفيه أن العادة في الحيض تثبت بمرة لأنه - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة وهو الأصح عند المالكية والشافعية ، ولا يرد أنه قال : كانت تحيضهن لأن الصحيح في الأصول أن كان لا تدل على تكرر الفعل ولا دوامه ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سلمة ، والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به ، وتابعه أيوب السختياني عن أبي داود وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به ، والنسائي من طرق عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، وأخرجه أبو داود من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان عن رجل من الأنصار أن امرأة . . . إلخ ، فاختلف على عبيد الله في إسناده .