صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
1360 1346 - ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( أنه سمع سعيد بن المسيب [ ص: 455 ] يقول : من ميسر ) أي قمار ( أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين ) قال أبو عمر : هذا من القمار والمزابنة لقوله ميسر وهو القمار ، قال إسماعيل : إنما دخل ذلك في المزابنة لأنه لو ضمن له من جزره أو شاته المعينة أرطالا فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة ، فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم لأنه يصير إلى ذلك المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية