حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره قال مالك وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها
1365 1350 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب ) بسين مهملة أوله وموحدة آخره شقق رقيقة جمع سبة بالكسر وسبيبة ويجمع أيضا على سبوب كما في القاموس ، وقال أبو عمر : السبائب عمائم الكتان وغيره ، وقيل : شقق الكتان وغيره ، وقيل : الملاحف .
( فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها ، فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك : وذلك فيما نرى ) نظن ( والله أعلم أنه إنما أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ) فيتهمان على السلف بزيادة وجعلا العقد على السبائب محللا بينهما .
( فالأمر عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض ، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعل ذلك فهو الربا ) بعينه ( صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم ) فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار الأمر ( أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده ) وذلك الربا .
( ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض ) بالجمع ، وفي نسخة عرض ( إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ) أي له ( قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره ) جمع بينهما تأكيدا وإن اتحد معناهما ( بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه ) للنهي عن ذلك .
( وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه ) أي لغير ( الذي ابتاعها منه [ ص: 462 ] بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح ) حرم ( ودخله ما يكره ) أي يحرم ( من الكالئ بالكالئ ) بالهمز أي التأخير ومنه : بلغ بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده قال الشاعر :
تعففت عنها في العصور التي خلت فكيف التصابي بعدما كلأ العمر
( والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر ) وقيل : مأخوذ من الكلأ وهو الحفظ وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز لأنه مكلوء لا كالئ ، وإنما الكالئ صاحبه لأن كلا من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يحرسه لأجل ماله قبله ، فعلاقة المجاز الملازمة أي كون كل منهما لازما للآخر ، إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه ، وقد جاء فاعل بمعنى مفعول كدافق أو مدفوق ، أو هو مجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل أي كالئ صاحبه كعيشة راضية أو مجاز بالحذف أي من بيع مال الكالئ بالكالئ .
وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين .
( ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي ) لا يجوز ( له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره ) لما مر بيانه ( وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين ) أي ظاهر ( خلافه يقبضه ولا يؤخره ) لما مر .
[ ص: 463 ] ( قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها ) طلبها منه ( فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب : أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه : إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا ، فإن دخل ذلك الأجل فإن ذلك لا يصلح ) لا يجوز ( وإن كان ذلك قبل محل ) أي حلول ( الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها ) فيجوز .