وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه
1352 - ( مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه ) أدخل تحت هذه الترجمة لأن مبتاعه بالنقد إنما ابتاعه على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن ، فتضمن بيعتين : بيعة النقد وبيعة الأجل ، وفيها مع ذلك بيع ما ليس عندك لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما نقده بالثمن المؤجل ، وهذا كله يمنع الجواز والعينة فيها أظهر قاله الباجي .