وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ونهى عنه
1377 1359 - ( مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة ) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن سالم بن عبد الله عن ) أبيه ( عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ) الباقي بعد الوضع ( فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه ) لمنع : ضع وتعجل ، وبه قال الحكم بن [ ص: 483 ] عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة ، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف ، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم ، قال ابن زرقون : وأراه وهما .