- 1384 1365 ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة ( عن عطاء بن يسار عن أبي رافع ) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان ، أقوال عشرة .
قال ابن عبد البر : أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي ( مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وشهد أحدا وما بعدها ، وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه ، وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح .
( أنه قال : استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) قال الأبي : السين في استسلف للطلب ، وقد تكون للتحقيق ، وهي هنا كذلك ؛ لأنه إخبار عن ماض ( بكرا ) بفتح الموحدة وسكون الكاف ، وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور ، والقلوص الفتية من النوق كالجارية من الإناث ، وفيه جواز أخذ الدين للضرورة ، وقد كان يكرهه - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة ، قاله في الإكمال وفي المفهم .
فإن قيل : كيف عمر ذمته بالدين وقد كان يكرهه ، وقال في حديث : " إياكم والدين فإنه شين " وفي آخر : " فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار " وكان كثيرا ما يتعوذ منه حتى قيل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب .
أجيب بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها .
فإن قيل : لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبا رواه الترمذي ، ومن هو كذلك فأين الضرورة ؟ أجيب بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة ، وما عدل عنه زهدا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة ، وأيضا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها وقد يجب ، وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ، ولما فيه من تعريض النفس للمذلة .
وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب ؛ لأنه من الإعانة على الخير .
قال بعض العارفين : وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر ، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ، ويورث ذلك صحبة وودادا في نفس المقضي له وتخفى نعمتك عليه في ذلك ، في حسن القضاء فوائد جمة .
قال الباجي : ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له - صلى الله عليه وسلم - فكيف يقضي منها ؟ إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل ، وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ، ثم صارت له - صلى الله عليه وسلم - بشراء أو غيره ، وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين ، فيكون فضل الشيء صدقة عليه ، فلا يقال : كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم مع أنه لا يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها .
وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم ، وفيه جواز قرض الحيوان ، ولا خلاف بين الكافة فيه ، ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ، ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد ، والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به ، وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353791فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضا ، ورواه أصحاب السنن أيضا .