صفحة جزء
باب ما لا يجوز من السلف

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه
[ ص: 500 ] 44 - باب ما لا يجوز من السلف

1388 1367 - ( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال : فأين الحمل ) بفتح فسكون ( يعني حملانه ) يريد أنه ازداد عليه في القرض حمله ، فيمنع ذلك اتفاقا لأنه سلف جر منفعة ، ويروى : فأين الحمال ؟ يريد الضمان ، قاله الباجي .

التالي السابق


الخدمات العلمية