1390 1371 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبع ) بالجزم على النهي ، وفي رواية : " لا يبيع " بإثبات الياء على الخبر مرادا به النهي ، وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح ( بعضكم على بيع بعض ) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ، ويأتي تفسيره بالسوم ، ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353795لا يسم المسلم على سوم المسلم " وذكر المسلم ليس للتقييد ، فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافا للأوزاعي وغيره ، بل لأنه أسرع امتثالا ، فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353796لا يبع على بيع أخيه " لا مفهوم له لما ذكر ، أو لأنه خرج مخرج الغالب .
قال الأبي : النكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته .
قال ابن عرفة : وكذا عندي في الصوم إذا كان الأول حراما جاز السوم على سومه ، وقياسا على ما قاله ابن العربي في النجش أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه ، فقيل له : يفرق بأن الثاني في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق .
قال ابن عبد البر : هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعة مختصرا ، وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353797ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق " قال : وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اهـ ، وأصله لا تتلقوا ، فحذفت إحدى التاءين ، والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المباع ، ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل .
ورواه البخاري عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرا ، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تاما .