قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما قال مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه
( قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل [ ص: 518 ] فيه ولا ضمان عليه ) لأنه أمين ( ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص ) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي سافر ( في المال إذا كان المال يحمل ذلك ) لا إن قل ( فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ) ، وإن كان يتعب في الشراء والبيع نظرا لأنه مقيم ( ولا بأس أن يعين المتقارضان ) رب المال والعامل ( كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ) بأن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده ( ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط ) بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك ، سواء اشترى بنقد أو لأجل .
( قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به ؛ لأن الربح مال لغلامه ) لأن العبد يملك ( لا يكون ) الربح ( للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه ) يكون له حتى ينزعه .