قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا ) لسلعة يسميها ( أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك : من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك ) لأنه قد أبقى كثيرا مما يتجر فيه .
( ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه ) للتحجير ( إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها ) وقوله : ( كثيرة ) ثابت لابن وضاح عن يحيى ساقط لابنه ( موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك ) فإن تعذرت لقلتها منع ، وإن نزل فسخ ، وبه قال الشافعي وأجازه أبو حنيفة .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا ) إذ لعل ذلك العدد يستغرق الربح ولأنه يدخله الجهالة في [ ص: 521 ] الأجزاء المشترطة ، ولا يجوز ( إلا أن يشترط نصف الربح ) للعامل ( ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمي من ذلك حلال وهو قراض المسلمين ) الجاري بينهم ( ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين ) يشبه التعليل لعدم الصلوح أي لمخالفة سنة القراض .