144 141 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) مرسل وصله البخاري من طريق ابن المبارك ، ومسلم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، والشيخان معا من طريق يحيى القطان ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : سمعت أنس بن مالك قال : ( دخل أعرابي ) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن رافع المدني أن هذا الأعرابي هو الأقرع بن حابسالتميمي ، لكن أخرج أبو موسى المدني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار أنه ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا وهو مرسل وفيه راو مبهم ، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي بهذا السند وقال : وفيه ذو الخويصرة التميمي ، والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رءوس الخوارج وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني .
وأخرجه أبو داود والنسائي والبخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بقصة الدعاء فقط .
وأخرجه ابن ماجه وابن حبان بتمامه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وتحجرت أي ضيقت من رحمة الله ما وسعته إذ خصصتني وخصصت بها نفسك دون غيرنا مع أنها تسع كل شيء فهو تحجر تفعل من الحجر المنع هكذا فسره الجمهور .
( فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به ) زاجرين له ( حتى علا الصوت ) ارتفع ، وفي رواية : فزجره الناس ، وأخرى : فتناوله الناس ، وأخرى : فثار إليه الناس ، وأخرى : فقاموا إليه ، وكلها في البخاري ، وللإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه ، ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة : مه مه .
( ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) لما قضى الأعرابي بوله ( بذنوب ) بفتح الذال المعجمة قال الخليل : هو الدلو ملأى ماء ، وقال ابن فارس : الدلو العظيمة ، وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب وقال ( من ماء ) مع أن الذنوب من شأنها ذلك لأنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما .
قال ابن دقيق العيد : والظاهر تحتم التمسك ثم احتمال التخصيص عند المجتهد ، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير بحث عن التخصيص وبهذه القصة أيضا ، إذ لم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليهم ولم يقل لهم لم نهيتم الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحين بترك أيسرهما ، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء ، وتعين الماء لإزالة النجاسة ، إذ لو كفى الجفاف بالريح والشمس لما طلب الدلو وأنه لا يشترط حفرها مطلقا خلافا للحنفية في أنه لا بد من حفرها إذا كانت صلبة وإلقاء التراب ; لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها بخلاف الرخوة التي يغمرها الماء فلا حفر ، وفيه رأفة المصطفى وحسن خلقه وتعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار .