وحدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها
[ ص: 556 ] 1417 1384 - ( مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال : لا بأس بها بالذهب والورق ، قال ابن شهاب : فقلت له أرأيت ) أخبرني ( الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10353837أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع كأنه فهمه على العموم حتى بالذهب والورق ( فقال ) سالم : ( أكثر رافع ) أي أتى بكثير موهم لغير المراد ، وكأنه لم يبلغه إخبار رافع بجوازه بالذهب والورق ( ولو كانت لي مزرعة ) أرض تزرع ( أكريتها ) بالذهب والورق .
وفي البخاري في المغازي عن جويرية عن مالك عن الزهري : " أن سالم بن عبد الله أخبره قال : أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا بدرا أخبراه nindex.php?page=hadith&LINKID=10353838أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع ، قلت لسالم : فتكريها ؟ قال : نعم ، إن رافعا أكثر على نفسه " وفي مسلم وأبي داود والنسائي من طريق ابن شهاب : " أخبرني سالم أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج نهى عن كراء الأرض فلقيه فقال : ما هذا ؟ قال : سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان nindex.php?page=hadith&LINKID=10353839أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض ، فقال عبد الله : قد كنت أعلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - تكرى حتى خشي عبد الله أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض ، وفي الصحيحين عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=10353837أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع ، فذهب إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وبشيء من التبن ، والأربعاء بالمد جمع ربيع وهو النهر الصغير ، وحاصله أنه أنكر على رافع إطلاق النهي ؛ لأن المنهي عنه هو الكراء الفاسد الذي كانوا يكرهونه بما ينبت على الأربعاء وبعض التبن ، وهو مجهول مع أنه مخابرة لا بالذهب والورق ونحوهما ، وتركابن عمر الكراء تورعا ، كما يدل على ذلك قوله حتى خشي . . . . . إلخ .
وقد اختلف هل علة النهي لاشتراطهم ناحية منها أو لاشتراطهم ما زرع على الجداول والسواقي ، أو لأنهم كانوا يكرونها على الجزاء أو بالطعام والأوسق من التمر ، وهذا كله من الغرر والخطر ، أو لقطع الخصومة والنزاع كما جاء عن زيد بن ثابت أنه قال : " يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله كنت أعلم منه بالحديث ، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع قولهnindex.php?page=hadith&LINKID=10353840لا [ ص: 557 ] تكروا المزارع " أخرجه الطحاوي ، فكأن نهيه تأديب أو للرفق والمواساة كما قال ابن عباس في الصحيحين : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353841إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه .