قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالك والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالك في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه قال مالك ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم
2 - باب ما لا يقع فيه الشفعة
1423 1390 - ( مالك عن محمد بن عمارة ) بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ، صدوق ( عن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو ( بن حزم ) فنسبه إلى جده الأعلى لشهرته به ( أن عثمان بن عفان ) ذو النورين ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353848إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ) بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل ) كما أفاده الحديث السابق .
( قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها ) أي الطريق ، لأنه يذكر ويؤنث ( أو لم يصلح ) لأنه تبع لما قد قسم ( والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة ) بفتح فسكون أي ساحة ( دار ) قسمت بيوتها ( صلح القسم فيها أو لم يصلح ) لأنها تبع .
( قال مالك في رجل اشترى شقصا ) قطعة ( من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم قبل المشتري إن ذلك لا [ ص: 566 ] يكون حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع ، فإذا وجب ) أي ثبت ( له البيع فلهم الشفعة ) لأن بيع الخيار منحل فلا تثبت شفعة حتى يلزم .
( وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ) زمانا ( ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث : إن له الشفعة إن ثبت حقه ، وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر ؛ لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل ) مطر شديد ، ومن عليه الضمان له الغلة ( فإن طال الزمان أو هلك ) مات ( الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له ، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة ) قرب ( العهد وقربه ) عطف تفسير لحداثة ( وأنه يرى أن البائع غيب ) بالتثقيل ( الثمن وأخفاه ) عطف تفسير ( ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها ؛ فيصير ثمنها إلى ذلك ) أي ما قومت به ( ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس ) بالكسر فعال بمعنى مفعول مثل كتاب وبساط ومهاد بمعنى مبسوط ومكتوب وممهود ( أو عمارة فتكون على ما يكون عليه من ابتاع ) اشترى الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك أي يكون له حكمه .
ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ) كفرس وبغل وحمار ( ولا ثوب ولا بئر ليس لها بياض ) لأن أصول الكتاب والسنة تشهد أن لا يحل إخراج ملك من يد مالكه ملكا صحيحا إلا بحجة لا معارض لها ، والمشتري ذلك شراء صحيحا قد ملكه ، فكيف يؤخذ عنه بغير طيب نفس ! ( إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم ) بأن يقبل القسمة ( وتقع فيه الحدود من الأرض ، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه ) اتباعا للحديث فلا يتعدى إلى غيره .
( ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما أن يستحقوا ) أن يأخذوا باستحقاقهم الشفعة ( وإما أن ) يتركوا فحينئذ ( يسلم له السلطان ) ما اشترى .
( فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم ) والطول بسنة وما قاربها كما في المدونة وفي أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم .