باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد
قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه
5 - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد
- ( مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد ، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فتأبى ) تمتنع ( ورثته أن يحلفوا على حقوقهم ) مع شاهدهم ( قال : فإن الغرماء ) أصحاب الديون ( يحلفون ويأخذون حقوقهم ، فإن فضل فضل ) عن الديون ( لم يكن للورثة منه شيء ، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها ) قال ابن زرقون : لا أعلم خلافا في المذهب إذا كان في الحق فضل أن تبدأ الورثة باليمين ، فإن لم يكن فيه فضل ، [ ص: 21 ] فقال مالك : تبدأ الورثة ، وقال محمد وسحنون : تبدأ الغرماء . ( إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا ) أي مورثنا ( فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان ) أولا ( من أجل ذلك ، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه ) وروى عنه ابن وهب أن لهم ذلك مطلقا .