قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا
قال وسمعت مالك يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن
13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
- ( مالك : في الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر [ ص: 32 ] أنظره ) أخره ( بحقه سنة ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ) بأن لا ينقص قيمته بالقسمة ( ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه - بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ) فإن قصر عنه طلبه ببقية حقه ، ولم يكن له في بقية الرهن شيء . ( وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك ، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ) فعل ( وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ) صفته ( ثم أعطي حقه عاجلا ) لحلفه
. ( مالك : في العبد يرهنه سيده وللعبد مال : أن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن ) اتفاقا ، وقد اتفقوا على أن مال العبد لا يدخل في بيعه إلا بشرط فالرهن أحرى ، واختلف فيما يستفيده العبد المرهون ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يكون ما وهب له ولا خراجه رهنا ، وقال يحيى بن عمر : ذلك كله رهن معه ، والصواب الأول ، قاله أبو عمر .