قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض
قال وسمعت مالك يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به
قال يحيى وسمعت مالك يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه
17 - باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره
- ( مالك : الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه ، أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخد بمثله من الحيوان ، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعتق شركا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله ، وقيمة العدل في الحقيقة مثل ، وهذا هو الصحيح المشهور عن مالك ، وعنه أيضا كأبي حنيفة والشافعي وداود : لا يقضى بالقيمة في شيء إلا عند عدم المثل ; لظاهر قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ( سورة النحل : الآية 126 ) ولحديث عائشة : " ما رأيت صانعا مثل صفية ، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به ، فغرت فكسرت الإناء ، فقال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام " . وفي رواية : فقال : غارت أمكم ، كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا ، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة . وأجاب أبو عمر بأن حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى . والباجي بأن بيوت أمهات المؤمنين وما فيها من إناء وطعام له صلى الله عليه وسلم فيفعل في ذلك ما شاء ، ويرضى من ذلك بما شاء .
( ومن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه ، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه ) إن علمت مكيلته وإلا فقيمته ; لأنه لو دفع إليه مثل حرزها لم يأمن من التفاضل من [ ص: 39 ] الطعام ( وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة ) وعليه في ذلك كله مثله اتفاقا . ( وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك ، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به ، وإذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له ; لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه ) هذا قول مالك وجماعة . وقال أبو حنيفة وآخرون : يتصدق بالربح ولا يطيب له . وقال الشافعي : إذا اشترى بمال بغير عينه وفقد المغصوب أو الوديعة فالربح له ، وإن اشتراه بالمال بعينه خير ربه بين أخذ المال والسلعة والربح له . وقالت طائفة : الربح على كل حال لرب المال .