قال يحيى قال مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا
1454 1417 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال ) ، أي حال وشأن ( رجال يطئون ولائدهم ) إماءهم ، جمع وليدة ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل أن يريد العزل المعروف ، أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج [ ص: 60 ] الفرج ، ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) أي وطئها ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354831الولد للفراش " ( فاعزلوا بعد ) بضم الدال ( أو اتركوا ) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به ، وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض . وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون : لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا ، كانت ممن تخرج أم لا .