أي : إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور ، وشذ بعض الأئمة فجوز صلاتها قبل الزوال ، واحتج مالك بفعل عمر وعثمان ؛ لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم فقال :
13 13 - ( مالك ، عن عمه أبي سهيل ) واسمه نافع ( بن مالك ، عن أبيه أنه قال : كنت أرى طنفسة ) بكسر الطاء والفاء وبضمهما ، وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له خمل رقيق قاله في النهاية ، وفي المطالع : الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء ويجوز ضمهما وكسرهما ، وحكى أبو حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء ، وقال أبو علي القالي : بفتح الفاء لا غير ، وهي بساط صغير . وقيل : حصير من سعف أو دوم ، عرضه ذراع . وقيل : قدر عظم الذراع ( لعقيل ) بفتح العين ( بن أبي طالب ) الهاشمي أخي علي وجعفر وكان الأسن ، صحابي عالم بالنسب مات سنة ستين . وقيل : بعدها ( يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد ) النبوي ( الغربي ) صفة جدار ( فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة ) بالناس في خلافته .
قال في فتح الباري : هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس ، وفهم بعضهم عكس ذلك ، ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد ، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد ، وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا .
وفي حديث السقيفة عن ابن عباس : فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر .
( قال مالك ) والد أبي سهيل : ( ثم نرجع ) بالنون ( بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء ) قال البوني : بفتح الضاد والمد ؛ وهو اشتداد النهار مذكر ، فأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤنث ؛ أي : أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة ، ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك ، فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة ، وقال في الاستذكار : أي أنهم [ ص: 92 ] يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحاء على ما جرت به عادتهم ، انتهى .