قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب
32 - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب
- ( مالك : إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره ) حال كونه ( قد علمه البائع فشهد عليه بذلك ، أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع ) لأنه مدلس إن شاء المبتاع ( وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه ) وإن شاء أبقاه ورجع بقيمة العيب ، وإذا رد رجع بالثمن كله ، ولا يرد ما نقصه فعله فيه إن كان مما جرت العادة به ، ويشتري له غالبا ، وإلا كثوب رفيع قطعه جوارب أو رقاع فات رده على المدلس ورجع بقيمة العيب ، قاله ابن القاسم في المدونة . ( وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق بنار أو عوار ) بفتح العين بزنة كلام ، وفي لغة بضمها : العيب من شق وخرق ، بمعجمة ، وغير ذلك ( فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك و ) الحال أنه ( قد قطع الثوب ) بالنصب ، فاعله ( الذي ابتاعه أو صبغه ، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب ) يبقيه عنده ( فعل ، وإن شاء أن يغرم ) يدفع ( ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فهو في ذلك بالخيار ) تأكيد لما قبله . ( فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع [ ص: 80 ] بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ) ويتمسك به لأن الصبغ عين ماله ( وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل ) بأن يرده عليه ويقومه معيبا غير مصبوغ ثم يقومه مصبوغا ، فيكون المبتاع شريكا بما زاده الصبغ كما قال . ( وينظر كم ثمن الثوب وفيه الخرق أو العوار ، فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته ) فيكون لصاحبه ثلثاه وللمبتاع الذي رده ثلثه ( فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب ) أي قيمته يوم الحكم .