وما المال إلا معمرات ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع
.
واصطلاحا ، قال الباجي : هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة . ابن عبد البر : وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك بلفظ العمرى ، أي كقوله أعمرتك داري أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو الإرفاق أو الإنحال أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا .
1479 1435 - ( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( ابن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري ( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما ) مركبة من " أي " اسم ينوب مناب حرف الشرط ، ومن " ما " الزائدة للتعميم ( رجل ) بجره بإضافة " أي " إليه ورفعه بدل من " أي وما زائدة " وذكره غالبي ، والمراد إنسان ( أعمر ) بضم أوله ، مبني للمفعول ( عمرى ) كأعمرتك هذه الدار مثلا ( له ولعقبه ) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها ، أولاد الإنسان ما تناسلوا [ ص: 91 ] ( فإنها للذي يعطاها ) وفي رواية : أعطيها ( لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ) هذا آخر المرفوع ، وقوله : ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) مدرج من قول أبي سلمة ، بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354883أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية " . قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه ، رواه مسلم قال ابن عبد البر : جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موضع الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمة خلاف قول محمد بن يحيى الذهلي أنه من قول الزهري ، ورواه الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354884من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه " . أخرجه مسلم فلم يذكر التعليل ، وله من طريق معمر عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ، قال معمر : وكان الزهري يفتي به .
وقال مالك والشافعي في القديم : تتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، ففي رجوعها إليه معقبة أم لا قول مالك أولا مطلقا . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : ورجوعها إن لم تعقب لا إن عقبت وهو قول ابن شهاب ، قيل : وهو أسعد بظاهر الحديث ، وأجاب عنه بعض المالكية بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته بل حتى ينقرض العقب ، قال ابن عبد البر : ومن أحسن ما احتجوا به أن ملك المعطي المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى ، فلما أحدثها اختلف العلماء : فقال بعضهم : قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره . وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ . فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين . وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين ، وقد ثبت الأعمال بالنيات ، وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه ، وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354886المسلمون على شروطهم " . اهـ