صفحة جزء
باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة

قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء
39 - باب القضاء في استهلاك اللقطة

- ( مالك : الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها ) أي يهلكها بالتصرف فيها ( قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة ، وذلك سنة إنها ) جناية ( في رقبته ) فيخير سيده ( إما أن [ ص: 100 ] يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه ، وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ) في الحديث ، وهو سنة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به إذا عتق ( ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء ) وليس لسيده أن يسقطها عنه; لأن صاحبها لم يسلط يده عليها ، ولولا الشبهة لكانت في رقبته ، وليس له منعه من التعريف لأنه لا يقطعه عن تصرفه لسيده فيعرفها حين تصرفه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية