وحدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال
1487 1442 [ ص: 101 ] - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال ) عن طريق الصواب ، أو آثم ، أو ضامن إن هلكت عنده . عبر به عن الضمان للمشاكلة ، وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق ، وأصل هذا حديث مرفوع ، أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354907من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " . فقيد الضلال بعدم التعريف ، فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ، ولا في قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354908ضالة المسلم حرق النار " . أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي ; لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين . وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن ، أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار ، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة .