1490 1445 - ( مالك عن هشام بن عروة ) بن الزبير ( عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ) هو سعد بن عبادة كما في الحديث قبله وبه جزم غير واحد ( قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ) عمرة الصحابية ( افتلتت ) بفاء ساكنة ففوقية مضمومة فلام مكسورة ففوقيتين أولاهما مفتوحة مبني للمفعول ، أي أخذت فلتة ، أي بغتة ( نفسها ) بالرفع على المشهور كما قال الحافظ : نائب الفاعل وروي مفعول ثان ، أي أفلتها الله نفسها أي روحها ، قال الحافظ : أو على التمييز . وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة ، وقال : هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة ، والمشهور في الرواية بالفاء اهـ . زاد في رواية محمد بن بشير وأبي أسامة عن هشام : ولم توص ولم يقل ذلك الباقون ، قاله مسلم ، أي باقي الرواة عن هشام .
( وأراها ) بضم الهمزة ، أظنها ، وثبت في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير عن هشام عند البخاري ، وخمسة رجال عند مسلم عن هشام بلفظ " أظنها " وهو يشعر كما قال الحافظ بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ " وأنها لو تكلمت " تصحيف ( لو تكلمت تصدقت ) ظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق . وفي السابق أنها قالت فيما أوصي إنما المال مال سعد ، فالمراد هنا لم تتكلم بالصدقة ولو تكلمت بها تصدقت أو أن سعدا ما عرف ما وقع منها ، فإن راوي السابق سعيد بن سعد أو ولده شرحبيل مرسلا ، فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك ، ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عباس المتقدم في النذر أن سعدا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354914إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه ، فقال صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها لاحتمال أنه سأل عن النذر وعن الصدقة ، فقال : ( أفأتصدق عنها ؟ ) وفي رواية محمد بن جعفر : " فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ " وبعضهم : " أتصدق عليها وأصرفه على مصلحتها ؟ " ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ) زاد إسماعيل بن أبي أويس : " تصدق عنها " بالجزم على الأمر . وللنسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354916قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء " . ومر قريبا أنه تصدق عنها بحائط وبالعتق أيضا ، وفيه العمل بالظن الغالب والسؤال عن المحتمل وفضل الصدقة وأنها تنفع عن الميت وهو إجماع [ ص: 105 ] كما مر .
قال ابن المنذر : فيه جواز ترك الوصية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على تركها ، ورد بأن الإنكار عليها تعذر بموتها وسقط التكليف . وأجيب بأن فائدة إنكاره لو كان منكرا إيقاظ غيرها ممن سمعه ، فلما قر ذلك دل على الجواز كذا في الفتح ، وفي أصل الدلالة لذلك نظر لقولها : إنما المال مال سعد في الحديث السابق فهي لا مال لها ، فلا يتأتى ذمها على ترك الوصية ولا عدم الذم . وأخرجه البخاري في الوصايا عن إسماعيل والنسائي من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به ، وتابعه محمد بن جعفر عند البخاري في الجنائز ، ومحمد بن بشير ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وعلي بن مسهر وشعيب بن إسحاق كلهم عن هشام عند مسلم في الزكاة .