قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
[ ص: 134 ] 10 - باب ما يجوز من النحل
1503 1455 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال : من نحل ) أعطى ( ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله ) بكسر النون وضمها ( فأعلن ذلك له ) أظهره ( وأشهد عليها ) أي النحلة ( فهي جائزة ، وإن وليها أبوه ) له وظاهره ولو نقدا لكن ( قال مالك : الأمر عندنا أن من نحل ابنا له ذهبا أو ورقا ) فضة ( ثم هلك ) مات الابن ( وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون ) الأب ( عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل ، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن ) لتمام ملكه .