قال مالك من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق
- ( مالك : من أعتق عبدا له فبت عتقه ) أي نجزه ( حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه ، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق ) أي لا يجريه على شيء من أحكامه ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق ) ناجزا أو معلقا على شيء وجد عند الجمهور ( شركا ) أي شقصا ، أي نصيبا له ( في عبد ) أي رقيق ذكر أو أنثى ( قوم ) بالبناء للمفعول ( قيمة العدل ) فلا يزاد على قيمته ولا ينقص ( فأعطى شركاءه حصصهم ) أي قيمتها ( وعتق عليه ) العبد بعد الإعطاء بالحكم على أصح الروايتين عن الإمام ، كما يدل عليه لفظ قوم ، وظاهره العموم في كل من أعتق لكنه [ ص: 141 ] مخصوص باتفاق فلا يصح من مجنون ولا محجور عليه بسفه ، وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل بحسب ما يظهر لهم من أدلة التخصيص ، وخرج بقوله : أعتق ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور ، وعن أحمد رواية بالسراية . ( قال مالك : فهو إذا كان له العبد خالصا ) أي لا شريك له فيه ( أحق باستكمال عتاقته ) إذا أعتق بعضه ( ولا يخلطها بشيء من الرق ) لأنه إذا لزمه تكميله بدفع قيمته لشركائه فأولى إذا كان له كله وأعتق بعضه .